هل يصح أخذ أثر العائن من ذبذبات صوته عبر الهاتف؟
الأحد أكتوبر 30, 2022 1:30 pm
أولا:
فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟
ثُمَّ قَالَ لَهُ: اغْتَسِلْ لَهُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ.
فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ".
وعند ابن ماجه: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
"ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره.
وفيه قولان: أحدهما: أنه فرجه.
والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه، أو فعله مجرِّبا لا يعتقد أن ذلك ينفعه" انتهى من "زاد المعاد" (4/ 154).
فالأكمل أن يغتسل العائن، أو يتوضأ، ويؤخذ ماء غسله أو وضوئه
فإن لم يمكن، فيؤخذ شيء من ملابسه التي تلي جسده، أو مناديله التي مسح فيها يده أو فمه، أو طعاما مسه ريقه، كنوى التمر والسدر والمشمش والكرز، وبقايا قشور البطيخ وما شابه ذلك، فتوضع في ماء، ويستخدم شربا واغتسالا، أو شرب ما يتبقى في فناجيل القهوة والشاي وكاسات العصير التي استخدمها العائن، وكذلك غسلها واستخدام الماء شربا واغتسالا، فهذا هو المراد بأثر العائن.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 548): " إذا علم المعيون من أصابه بعينه، فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل المَعين بذلك " انتهى.
وجاء فيها (1/ 274): " وإذا علم أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد، فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه، فيحضر له إناء به ماء، فيدخل كفه فيه، فيتمضمض، ثم يمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل إزاره، ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة، فيبرأ بإذن الله "انتهى.
وهذه الكيفية رواها البيهقي عن الزهري رحمه الله. وينظر: "سنن البيهقي" (9/ 352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟
يعالج بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ، ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للعائن، يصب على رأسه وظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله.
وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك بالماء ثم يسقونها العائن، ورأينا ذلك يفيده حسبما توارد عندنا من النقول.
فضيلة الشيخ: يسقونها من أصابته العين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم ؛ فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً، فإنه يعتبر صحيحاً.
أما ما ليس بسببٍ شرعي أو حسي، فإنه لا يجوز اعتماده." انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال رحمه الله في "شرح كتاب التوحيد": "ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهو الاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله.
وهناك طريقة أخرى، ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شِعاره، أي: ما يلي جسمه من الثياب ؛ كالثوب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، وهو مجرب " انتهى من "مجموع مؤلفات ابن عثيمين" (9/ 88).
ثانيا:
والله أعلم.
يشرع للمصاب بالعين أن يأخذ من أثر العائن
يشرع للمصاب بالعين أن يأخذ أثر العائن ليوضع في ماء ثم يصب على المعيون؛ لما روى أحمد (15550)، وابن ماجه (3509) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَزَّارِ مِنْ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ !! فَلُبِطَ سَهْلٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ، وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ ؟! قَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ.فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟
ثُمَّ قَالَ لَهُ: اغْتَسِلْ لَهُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ.
فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ".
وعند ابن ماجه: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
طريقة علاج المصاب بالعين بأثر العائن
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا في العلاج من العين، جاء فيه:"ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره.
وفيه قولان: أحدهما: أنه فرجه.
والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه، أو فعله مجرِّبا لا يعتقد أن ذلك ينفعه" انتهى من "زاد المعاد" (4/ 154).
فالأكمل أن يغتسل العائن، أو يتوضأ، ويؤخذ ماء غسله أو وضوئه
فإن لم يمكن، فيؤخذ شيء من ملابسه التي تلي جسده، أو مناديله التي مسح فيها يده أو فمه، أو طعاما مسه ريقه، كنوى التمر والسدر والمشمش والكرز، وبقايا قشور البطيخ وما شابه ذلك، فتوضع في ماء، ويستخدم شربا واغتسالا، أو شرب ما يتبقى في فناجيل القهوة والشاي وكاسات العصير التي استخدمها العائن، وكذلك غسلها واستخدام الماء شربا واغتسالا، فهذا هو المراد بأثر العائن.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 548): " إذا علم المعيون من أصابه بعينه، فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل المَعين بذلك " انتهى.
وجاء فيها (1/ 274): " وإذا علم أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد، فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه، فيحضر له إناء به ماء، فيدخل كفه فيه، فيتمضمض، ثم يمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل إزاره، ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة، فيبرأ بإذن الله "انتهى.
وهذه الكيفية رواها البيهقي عن الزهري رحمه الله. وينظر: "سنن البيهقي" (9/ 352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟
يعالج بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ، ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للعائن، يصب على رأسه وظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله.
وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك بالماء ثم يسقونها العائن، ورأينا ذلك يفيده حسبما توارد عندنا من النقول.
فضيلة الشيخ: يسقونها من أصابته العين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم ؛ فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً، فإنه يعتبر صحيحاً.
أما ما ليس بسببٍ شرعي أو حسي، فإنه لا يجوز اعتماده." انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال رحمه الله في "شرح كتاب التوحيد": "ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهو الاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله.
وهناك طريقة أخرى، ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شِعاره، أي: ما يلي جسمه من الثياب ؛ كالثوب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، وهو مجرب " انتهى من "مجموع مؤلفات ابن عثيمين" (9/ 88).
ثانيا:
أخذ أثر العائن من ذبذبات صوته عبر الهاتف
أما ذبذبات الصوت عبر الهاتف: فهذا لا أثر فيها من العائن، فإنَّ نفَسه وريقه لا يصل منه شيء إلى جهة الاتصال الأخرى! فهذا لا قيمة له، ووجوده كعدمه.والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى